شروط وأهلية الترشيح للانتخابات الجماعية والجهوية على ضوء القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما قع تغييره وتتميمه
* شروط الترشيح للانتخابات الجماعية والجهوية:
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه يشترط في كل راغب في الترشح لعضوية مجالس الجماعات والمقاطعات أو عضوية مجالس الجهات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
1 – التوفر على صفة ناخب .
يشترط في كل شخص يرغب في الترشيح لعضوية مجلس أو مقاطعة أو مجلس جهة أن يكون متوفرا على صفة ناخب اي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة.
ويجب التوضيح فيما يخص الانتخابات الجماعية أن هذا الشرط لايعني بالضرورة أن يكون المعني بالامر مقيدا في لائحة الجماعة التابعة لها الدائرة الانتخابية المراد الترشيح فيها، وإنما يقصد بذلك التقييد في لائحة انتخابية لأية جماعة من الجماعات، مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقات القانونية مع الجماعة المراد الترشح فيها.
أما بالنسبة للانتخابات الجهوية، فإنه يتعين على كل راغب في الترشيح أن يكون مقيدا في أية جماعة من جماعات المملكة وليس بالضرورة في احدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة التي يرغب الى عضوية مجلسها.
ولإتباث التسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، يجب الإدلاء بشهادة تتبث قيد المعني (ة) بالأمر في اللائحة الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021، مسلمة من طرف السلطة الادارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها، كما يتعين التأكد أنه يمكن لكل راغب في الترشيح للانتخابات، استصدر حكما قضائيا يقضي بتسجيله في اللائحة الانتخابية، الإدلاء بنسخة من الحكم المذكور الذي يقوم مقام شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
2 – شرط العلاقة بالجماعة:
علاوة على شرط القيد في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة، يشترط في المترشح للانتخابات الجماعية توفره على علاقة قانونية بالجماعة أو المقاطعة المراد الترشح لعضوية مجلسها.
لذا، وطبقا لأحكام المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11- 59 يتعين على الراغب في الترشيح لعضوية مجلس جماعة أو مقاطعة أن يدلي بما يثبت أنه يتوفر على إحدى العلاقات التالية مع الجماعة المراد الترشح لعضوية مجلسها :
– الإقامة الفعلية بالجماعة؛
– الإزدياد في الجماعة؛
– التوفر على صفة ملزم بالضريبة في الجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها؛
– الإنتماء الى الجماعة اي ان تكون الجماعة أصل المعني بالأمر. ويجب ان يثبت هذا بولادة الأب والجد.
ويجب التأكيد على صفة ملزم بالضريبة تثبت إما بشهادة تقييد في سجلات ضرائب الجماعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتوالية أو بتقديم وصولات عن ضرائب أو أداءات تسلمها المصالح المالية، وإذا تعلق الامر بأملاك فلاحية، فتثبت الصفة المذكورة بواسطة شهادة تسلمها الادارة المختصة تثبت أن المعني بالأمر يتوفر على أملاك فلاحية بتراب الجماعة لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
وفيما يخص الجماعة أصل المعني بالأمر، فتثبت بولادة الأب والجد بها، ويمكن إثبات الانتماء الى الجماعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الادارية.
وطبقا لاحكام المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11- 59 تجب الإشارة أنه إذا كان المترشح مقيدا في اللائحة الانتخابية لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة الى مقاطعات أمكنه أن يترشح في أي مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة.
3 – ترشيح المغاربة المقيمين بالخارج لعضوية مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات:
يتضمن القانون التنظيمي رقم 11- 59 مقتضيات تخول للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة حق المشاركة في انتخابات مجالس الجماعات والجهات عن طريق الترشح لعضوية مجالسها.
وفي هذا الاطار، تنص المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11- 59 على أنه يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات اعضاء مجالس الجماعات الجماعات وأعضاء مجالس الجهات.
ولهذه الغاية، تنص المادة 131 من نفس القانون التنظيمي فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية على أنه بامكان المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن يقدموا ترشيحاتهم في احدى الجماعات التي يخولها لهم القانون الحق في التقييد ضمن لائحتها الانتخابية.
*أما فيما يتعلق بالترشيح لانتخاب اعضاء مجالس الجهات، فإن نفس القانون التنظيمي يخول لهم الحق في الترشح في اية دائرة انتخابية حيث تنص المادة 79 منه على أنه يشترط في من يترشح لعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة.
اما فيما يخص الاشخاص الممنوعون من الترشح فهم كالتالي:
1 : الأشخاص الممنوعون من الترشح على المستوى الوطني :
↔️المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛
↔️الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛
↔️الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛
* الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع وهم:
– القضاة؛
– قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
– المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛
– مفتشو المالية والداخلية؛
– الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؛
– المحتسبون؛
– أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛
– الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم؛
– الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مع مراعاة أحكام المادة 69 منه.
2 : الأشخاص الممنوعون من الترشح على مستوى الجماعة :
لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:
– مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛
– المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛
– الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديروا المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها؛
↔️نواب أراضي الجموع.